قانون المناقصات العامة


الباب الأول

فى لجنة المناقصات المركزية


مادة (1) 
تشكل لجنة للمناقصات العامة تسمى لجنة المناقصات المركزية وتلحق بمجلس الوزراء – وتختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات التي تقدم بالمناقصات العامة وبالبت فيها وارساء المناقصة على اصلح عطاء ، وذلك وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون .

مادة (2) 
لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية أن تستورد أصنافاً أو أن تكلف مقاولين بإجراء أعمال إلا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجوز أن تكون المناقصة العامة محدودة يقصر الاشتراك فيها على مقاولين معتمدة أسماؤهم في قوائم تعدها الجهة المختصة وتعتمدها لجنة المناقصات المركزية – وتسري على المناقصات المحدودة ،  فيما عدا ما تقدم جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة .

مادة (3) 
معدلة بموجب المرسوم رقم (81/1977): 
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للجهة الحكومية أن تستقل باستيراد أصناف أو التكليف بإجراء الأعمال – بالممارسة أو المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية، إذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا يجوز أن يتم التعاقد على هذا الوجه من نفس الأصناف أو الأعمال خلال الشهر الواحد أكثر من مرة واحدة. 
كما لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة إلى صفقات شهرية تكون قيمة كل منها في حدود خمسة آلاف دينار كويتي. 
ويجوز للجنة المناقصات المركزية فيما زاد على الحدود المبينة في الفقرة السابقة أن تأذن للجهة الحكومية أن تقوم باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء أعمال الممارسة إذا رأت أن من المصلحة ذلك بسبب نوع الأصناف أو الأعمال المطلوبة أو ظروف الاستعجال أو غير ذلك 

وتقوم لجنة المناقصات المركزية كذلك بالإذن للجهة الحكومية أن تشتري بالممارسة المنتجات المحلية، على شرط التأكد من صلاحية مواصفاتها وأن لا تزيد تكاليفها عن 10% من أقل تكاليف للمنتجات المشابهة المستوردة. 
ويصدر الإذن بناء على مذكرة مسببة من الجهة الحكومية التي تطلبه .

مادة (4) 
تتألف لجنة المناقصات المركزية من:
أ- ستة أعضاء يعينون لمدة سنتين بقرار من مجلس الوزراء وتجوز إعادة تعيينهم ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم ويعين من بينهم رئيساً للجنة ونائباً للرئيس.
ب- ممثل لوزارة المالية والصناعة (المالية).
جـ- ممثل لإدارة الفتوى والتشريع.
د- ممثل لجهاز مجلس التخطيط (وزارة التخطيط).
هـ- ممثل للهيئة الحكومية التي طرحت لحسابها المناقصة.
و- ممثل للهيئة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة.
ويشترط لصحة انعقاد لجنة المناقصات المركزية حضور ستة من أعضائها على الأقلبينهم الرئيس أو نائبه وممثل إدارة الفتوى والتشريع .

مادة (5) 
يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة:
أولاً: أن يكون كويتياً تاجراً – فرداً كان أو شركة – مقيداً في السجل التجاري ومسجلاً لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت.
ويجوز أن يكون أجنبياً بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد رسمي موثق شريطة أن تقوم لجنة المناقصات المركزية بوضع نظام خاص لاشتراط الشركة الأجنبية في مناقصات الأعمال الكبيرة.
ثانياً: أن يكون مسجلاً في قوائم تصنيف المقاولين أو الموردين طبقاً لأحكام المواد التالية :

مادة (6) 
تقوم أمانة سر لجنة المناقصات المركزية بإعداد قائمة لتسجيل الموردين الذين يتقدمون لقيد أسمائهم. ويشترط فيمن يسجل في قائمة الموردين أن تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة أولاً من المادة السابقة .

مادة (7) 
تكل لجنة المناقصات المركزية تصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى لجنة تؤلف من:
1- ممثل للجنة المناقصات المركزية تنتخبه هذه اللجنة ويكون رئيساً للجنة التصنيف.
2- ممثل لوزارة الأشغال العامة.
3- ممثل لوزارة البريد والبرق والهاتف (المواصلات).
4- ممثل لوزارة الكهرباء والماء.
5- ممثل لوزارة المالية والنفط (المالية).
وتعين لجنة المناقصات المركزية أمين للجنة التصنيف ، وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء في مختلف أجهزة الدولة .

مادة (8) 
تقوم لجنة التصنيف بتصنيف المقاولين بالفئات التالية:

الفئة الأولى:
وتتكون من المقاولين القادرين على القيام بالمشروعات الإنشائية الكبرى ذات المستوى الهندسي العالي والتي تزيد تقديراتها المبدئية عن مليون دينار كويتي.
ويجوز لمقاولي هذه الفئة الاشتراك في جميع أنواع المقاولات العامة في حدود خمسة ملايين إلا إذا زادت قيمة المناقصة المطروحة عن هذا المبلغ.
على أنه لا يجوز لهذه الفئة أن تدخل في مناقصات تقل تقديراتها المبدئية عن خمسمائة ألف دينار.


الفئة الثانية:
وتشمل المقاولين ذوي القدرة الفنية والمالية الذين يجوز لهم الاشتراك في مناقصات لا يزيد تقديرها على مليون دينار.
ولا يجوز لمقاولي هذه الفئة القيام في وقت واحد بتنفيذ أعمال يزيد مجموع قيمة ما لم يتم منها على مليون دينار.
الفئة الثالثة:
وتتكون من المقاولين المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات بحيث لا يزيد مجموع قيمة الأعمال التي يقومون بها في وقت واحد على خمسمائة ألف دينار.
الفئة الرابعة:
وتتكون من المقاولين المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات بحيث لا يزيد مجموع قيمة الأعمال التي يقومون بها في وقت واحد على مائتين وخمسين ألف دينار .

مادة (9) 
تقوم لجنة التصنيف بتسجيل المقاول في الفئة التي تتفق ومركزه المالي والفني وسابق ما قام به من أعمال - وعليها أن تصدر قرارها خلال شهر من تقديم طلب التصنيف ، ويعتبر مرفوضاً كل طلب لم يصدر فيه قرار من اللجنة خلال هذه المدة.
 وتخطر اللجنة الطالب بقرارها خلال أسبوع من صدوره وله أن يتظلم إلى لجنة المناقصات المركزية من قرار لجنة التصنيف القاضي برفض تسجيله أو بتصنيفه في فئة أقل من التي يطلبها ويكون قرار لجنة المناقصات المركزية في هذا الشأن نهائياً .

مادة ( 10 ) 
لا يسمح للمناقص ، ما لم يكون من مقاولي الفئة الأولى ، أن يتعاقد على مقاولات عامة يزيد مجموع قيمتها على الحد الأقصى المرخص له به. كما لا يجوز أن ترسى عليه مناقصات إذا أضيفت قيمتها إلى ما بقي عنده من أعمال عند فتح المظاريف جاوز مجموعها الحد الأقصى مع مراعاة أحكام المادة الثامنة .

مادة (11) 
لا يجوز لشخص واحد أو لمجموعة من الأشخاص مجتمعين أن يسجل عند التصنيف بأكثر من اسم واحد، أو أن يتقدم في مناقصة بأكثر من عطاء واحد وهذا ما عدا العروض البديلة حيث تسمح شروط المناقصة بتقديمها.
أما الشخص الذي له نصيب في شركات منفصلة بعضها عن بعض وتستقل كل شركة بشخصيتها المعنوية وماليتها ومهندسيها وموظفيها وجهازها الإداري العام فيجوز له عند التصنيف، أن يسجل نفسه وأن يسجل كلا من شركاته المستقلة .

مادة (12) 
يجوز للمقاول بعد مرور سنة على تصنيفه أن يطلب إلى لجنة التصنيف إعادة النظر في الفئة التي ينتمي إليها ورفعه إلى فئة أعلى .
وقرار اللجنة في هذا الشأن قابل للطعن فيه أمام لجنة المناقصات المركزية التي يعتبر قرارها نهائياً .

مادة (13) 
لا تكون الحكومة مسئولة عن فتح اعتمادات خاصة بمناقصات استيراد الأصناف من الخارج – إلا إذا رأت الجهة الحكومية المختصة وفقاً للظروف ضرورة لذلك ونص عليها في شروط المناقصة .

الباب الثاني

اجراءات الطرح فى المناقصة العامة وتقديم الطلبات


مادة (14) 
يجب قبل طرح توريد الاصناف أو مقاولات الاعمال فى لمناقصة العامة أن تقوم الجهة الحكومية ذات الشأن بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل وتضع التعليمات اللازمة الى المقاولين والرسومات التفصيلية الكاملة وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التى تبين افراد البنود والاجراءات واجب اتباعها فى تنفيذ العقد والجزاءات التى يمكن توقيعها فى حالة الاخلال باحكام العقد أو التأخر فى تنفيذه وهذا كله بالاضافة الى صيغه المناقصة وشروط العقد العامة .

مادة (15) 
تعلن لجنة المناقصات المركزية بناء على طلب الجهات الحكومية ذات الشأن عن المناقصة فى الجريدة الرسمية وتلصق الاعلانات الخاصة بها فى مقر لجنة المناقصات المركزية وتحدد اللجنة المدة المناسبة لتقديم العطاءات وذلك من تاريخ الاعلان فى الجريدة الرسمية.
وتحدد اقل مدة ممكنة لسريان العطاءات بعد فتحها بحيث لا تزيد هذه المدة عن تسعين يوما .

مادة (16) 
يبين فى الاعلان اخر موعد لتقديم العطاءات ومدة سريانها والصنف أو العمل المطلوب توريده أو تنفيذه والمقابل النقدى للنسخة من شروط العطاء والجهة التى تقدم اليها العطاءات وتكون هذه الجهة هى مقر لجنة المناقصات المركزية .

مادة (17) 
يجب اعداد وثائق المناقصة من شروط عامة وقوائم الاصناف أو الاعمال وملحقاتها قبل نشر اعلان المناقصة لتسلم بمجرد طلبها الى من يطلبها بعد ادائة المقابل النقدى المحدد لها فى الجهة التى تحددها لجنة المناقصات المركزية .

مادة (18) 
تقدم الجهة الحكومية طالبة المناقصة المحدودة قائمة بالمقاولين الذين تقتصر عليهم المناقصة وتعرضها على لجنة المناقصات المركزية لتوجية الدعوة للاشتراك فيها .

مادة (19) 
تخطر لجنة المناقصات المركزية الجهة الحكومية ذات الشأن بالمناقصة وترسل لها نسخة من عدد الجريدة الرسمية الذى نشر فيه الاعلان عنها .

مادة (20) 
لا يجوز أن يكون المناقصة عضوا فى لجنة المناقصات المركزية ولا موظفا فى الجهة الحكومية طالبة المناقصة وتشمل عبارة المناقص فى تطبيق احكام هذه المادة الشريك والوكيل والعميل والموظف وعضو مجلس الادارة فى المؤسسة أو الشركة المناقصة .

مادة (21) 
يجب تقديم العطاءات فى وثائق المناقصة الرسمية الصادرة الى المناقصين وتعتبر جميع وثائق المناقصة شخصية للمناقصين الذين حصلوا عليها ولا يجوز تحويلها للغير .

مادة (22) 
يجب أن تعاد العطاءات معبأة وكاملة من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة فى وثائق المناقصات ومتمشية تماما مع ما نصت عليه هذه الوثائق كما يجب الا يقوم المناقص باجراء أى تعديل فى وثائق المناقصة.
ويعد باطلا كل عطاء يخالف هذه الاحكام ما لم اللجنة باجماع الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة .

مادة (23) 
اذا كانت المناقصة تنص على السماح بتقديم عروض بديلة وكان المناقص يرغب فى تقديم عرض بديل أو اكثر – يجب عليه الحصول على مجموعة اخرى من الوثائق الرسمية للمناقصة لكل عرض بديل يقدمة ويجب ان يكتب فى وضوح على كل مجموعة من الوثائق انها تمثل عرضا بديلا .

مادة (24) 
تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك والسعر الاجمالى المبين فى صيغة المناقصة هو السعر الذى تعتبره لجنة المناقصات المركزية بصرف النظر عن اية ارقام قد تظهر فى الملخص العام أو مكان آخر فى وثائق المناقصة بصرف النظر عن اية اخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الاجمالى – ولا يسمح للمناقص باجراء أى تعديل فى هذا السعر بعد تقديم عطائه.
فاذا كان الخطأ الحسابي يجاوزه 5 % من السعر الاجمالى استبعد العطاء ما لم تراللجنة باجماع الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
واذا اختلف المبلغ المكتوب بالارقام عن المبلغ المكتوب بالحروف اخذت لجنةالمناقصات المركزية بالمبلغ الاقل .

مادة (25) 
لا تقبل العطاءات الا اذا اشتملت على اسعار اجمالية ثابتة .

مادة (26) 
يعيد المناقصون وثائق المناقصة فى الوقت المحدد لها وبالطريقة المنصوص عليها فى هذه الوثائق. وتورد الوثائق فى المظروفات الرسمية المخصصة لها وتختم بالشمع الاحمر مع عدم ذكر اسم مرسلها أو ذكر اية اشارة او علامة تدل عليه . ولا تقبل المظروفات الممزقة أو التالفة أو المشوهة فى حالة تلف أو تشوية أو ضياع مظروف المناقصة الرسمى يجب على المناقص ان يحصل على مظروف اخر عوضا عنه ليقدم فيه العطاء والا اعتبر باطلا ما لم تقرر اللجنة باجماع آراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة .

مادة (27) 
يجب على المناقص ان يودع مع عطائه مرفقا بصيغة المناقصة التأمين الاولى فى صورة شيك مصدق أو كتاب ضمان من بنك محلى أو من شركة تأمين معتمدة من بنك محلى ويجب ان يكون التأمين صالحا لمدة سريان العطاء ولا تقبل التأمينات النقدية ولا الشيكات غير المصدقة .

مادة (28) 
عندما يقوم المناقص الذى ترسو عليه المناقصة بتقديم الكفالة النهائية وتوقيع العقد ترد التأمينات الاولية لأصحابها من المناقصين الذين لم ترسي عليهم المناقصة .

مادة (29) 
فى الاحوال التى تنص فيها وثائق المناقصة على وجوب تقديم عينات للبضائع أو للاصناف لا يكون العطاء مقبولا اذا لم يكن مصحوبا بالعينة المطلوبة أو بايصال بتسليم العينات من الجهة التى حددتها شروط المناقصة وفى حالة توريد أصناف محلية تتطلب فحصا فنيا للتثبت من ملاءمتها يجب تقديم عيناتلفحصها وعرض نتيجة الفحص على لجنة المناقصات المركزية فى الجلسة المحددة للبت فى المناقصة .

مادة (30) 
يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره حتى نهاية مدة سريانة ولا يؤخذ بأى خفض فى الاسعار بعد تصدير العطاء .

مادة (31) 
يحتفظ بصندوق المناقصات العامة فى مقر لجنة المناقصات المركزية ويجب ان يكون حجم الصندوق كافيا لاستيعاب مظاريف المناقصات جميعها وان تكون فتحته واسعة بحيث يمكن ايداع المظاريف وان يكون من النوع الذى يحول دون اخراج المظاريف من الفتحة.
ويكون للصندوق ثلاث اقفال – مفتاح القفل الاول يحتفظ به رئيس اللجنة ويحتفظ بالمفتاح الثانى نائب الرئيس ويحتفظ أمين السر بمفتاح القفل الثالث.
ولا يجوز فتح الصندوق الا عند انعقاد اللجنة متوافرا فيها انصاب القانونى .

الباب الثالث

اجراءات التعاقد


مادة (32) 
تقفل فتحة صندوق المناقصات فى اليوم والساعة المحددين لذلك فى وثائق المناقصة وتختم بالشمع الاحمر لحين فضها بواسطة اللجنة .

مادة (33) 
لا يلتفت الى أى عطاء يرد بعد الميعاد المحدد لاقفال صندوق المناقصات .

مادة (34) 
يفتح صندوق المناقصات فى غرفة اجتماع لجنة المناقصات المركزية واللجنة منعقدة اذا لم يتوافر النصاب القانونى لصحة انعقاد اللجنة – لا يفتح الصندوق ويعد محضر بحالته للتأكد من سلامة اختامه والحيلوله دون ايداع ايه عطاءات اخرى فيه – ويؤجل الاجتماع الى اقرب ميعاد ممكن .

مادة (35) 
عند فتح صندوق المناقصات تفض لجنة المناقصات المركزية جميع العطاءات وتدونها فى جدول تعده لذلك .

مادة (36) 
لا يلتفت الى العطاء غير المصحوب بالتأمين الاولى المنصوص عليه فى المادة (27) من هذا القانون .

مادة (37) 
اذا وجد فى العطاء أى شذوذ أو اختلاف تبت لجنة المناقصات المركزية فى قبوله أو رفضه وفقا للاحكام المبينه فى الباب الثانى من هذا القانون .

مادة (38) 
تحال جميع العطاءات المقبولة الى الجهة الحكومية المختصة ليقوم الفنيون فيها بدراستها وتقديم التوصيات فى شأنها الى لجنة المناقصات المركزية خلال الفترة التى تحددها له ويجوز للجنة فى الحالات التى لا تحتاج الى دراسة فنية – ان ترسي المناقصة فورا على اقل المناقصين سعرا .

مادة (39) 
يجوز للجنة المناقصات المركزية أن تقرر حالة العطاءات المقبولة على لجنة فنية خاصة تشكلها لهذا الغرض وتستقل اللجنة بدراسة العطاءات أو تشترك فى الدراسة مع الجهة الحكومية المختصة حسبما تراه لجنة المناقصات المركزية .

مادة (40) 
اذا كانت وثائق المناقصة قد اعدت بواسطة مهندسين استشاريين قام هؤلاء المهندسين بدراسة العطاءات وتقديم التوصيات بشأنها بالاشتراك مع الجهة الحكومية المختصة .

مادة (41) 
لاتكون توصيات الجهات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة ملزمة للجنة المناقصات المركزية ولهذه اللجنة أن تبت في إرساء المناقصات بصرف النظر عن أي توصية ويصدر قرار اللجنة بإرساء المناقصة مخاالفاً لتوصية لتوصية الجهات الفنية السابقة الإشارة إليها بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم اللجنة .

الباب الرابع

اجراءات البت فى المناقصة والتوقيع على العقد


مادة (42) 
تصدر قرارات لجنة المناقصات المركزية بأغلبية الحاضرين – ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (43) 
(معدلة بموجب القانون رقم 18/70)
ترسى لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة ومع ذلك يجوز للجنة إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر إذا كانت أسعار أقل المناقصين سعراً مخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الإطمئنان على سير العمل .
كما يجوز للجنة في مناقصات التوريد إعطاء الأولية في الإرساء لأرخص عطاء مقدم من منتجات محلية إذا كانت متمشياً مع متطلبات وثائق المناقصة ولم يزد في سعره على أقل العطاءات من منتجات مماثلة مستوردة من الخارج بنسبة 10% سعر هذا العطاء .
وفي جميع الأحوال على اللجنة قبل إرساء المناقصة التأكد من توفير الإعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذى ترسي به المناقصة .

مادة (44) 
إذا رأت لجنة الماقصات المركزية أن هناك مبرراً قوياً يدعو لتفضيل مناقص تقدم بسعر أكبر ولم تتوافر شروط المادة السابقة رفعت الأمر إلى مجلس الوزراء ليصدر فيها قراره .
ولا يلتزم مجلس الوزراء بأقل الأسعار أو بالتوصيات الفنية دون حاجة إلى إبداء الأسباب .

مادة (45) 
إذا وجد عند التدقيق في المناقصة أن الأسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الإجمالي فالعبرة دائما بالسعر الإجمالي إلا إذا كان الخطأ فيه بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح – كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون .

مادة (46) 
إذا وجد عند التدقيق أن بعض الأسعار الفردية غير معقولة قامت اللجنة أو من تنتدبة من الفنيين بتعديلها مع المناقص الفائز قبل ترسية المناقصة عليه في حدود السعر الإجمالي للمناقصة .

مادة (47) 
يجب عند البت في العطاءات أن تسترشد اللجنة بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محليا أو خارجياً وبأسعار السوق وعلى اللجنة . إذا رأت إلغاء المناقصة لإرتفاع الأسعار أن تثبت في محضرها ما اتخذته من إجراءات للوقوف على اسعار السوق ، ويكون إلغاء المناقصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة المناقصات المركزية .

مادة (48) 
يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف والأعمال ولو كان مستوفياً للشروط – ويعتبر العطاء وحيداً ولو وردت معه عطاءات أخري متي كانت مخالفة للشروط أو مكتملة بما يجعلها غير صالحة للنظر . ومع ذلك يجوز في حالة الاستعجال قبول العطاء الوحيد بقرار يصدر يموافقة ثلثي أعضاء لجنة المناقصات المركزية .

مادة (49) 
إذا لم يتقدم غير عطاء وحيد بعد إعادة طرح المناقصة بحثت اللجنة أسعاره وملاءمته وبتت فيه .

مادة (50) 
إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر جاز للجنة تجزئه المقادير المعلن عنها بين مقدمي الأسعار المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وكان ذلك لا يضر بمصلحة العمل وإلا اقترع بينهم .

مادة (51) 
تخطر لجنة المناقصات – كتابة – المناقص الذي أرست عليه المناقصة بقبول عطائه ويرسو المناقصة عليه – وترسل صورة من هذا الكتاب إلى الجهة الحكومية المختصة .

مادة (52) 
لا يترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن الترسية بقرار من مجلس الوزراء بالتطبيق لأحكام هذا القانون – ولا يعتبر متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد المشار إليه في المادة التالية .

مادة (53) 
تطلب الجهة الحكومية صاحبة المشروع من المناقص الفائز في المناقصة الحضور إليها لتوقيع العقد خلال المدة التي حددها له – فإذا لم يتقدم في هذا الميعاد لتوقيع العقد اعتبر منسحباً .

مادة (54) 
يطلب من المناقص الفائز- قبل توقيع العقد – أن يقدم إلى الجهة الحكومية المختصة الكفالة النهائية – فإذا لم يقدمها اعتبر منسحباً ويجب أن تكون الكفالة النهائية صالحة طوال مدة تنفيذ العقد .
وتقدر لجنة المناقصات المركزية قيمة الكفالة النهائية الواجب تقديمها .

مادة (55) 
إذا تخلف المناقص الفائز عن التقدم لتوقيع العقد في الميعاد المحدد له أو عن تقديم الكفالة النهائية أو انسحب لأي سبب أخر ، ولم يقدم عذراً تقبله لجنة المناقصات المركزية خسر تأمينه الأولي وكان عرضه لآية عقوبة أخري تفرضها اللجنة كشطب أسمه من قائمة المقاولين والموردين المعتمدة شطباً دائماً أو لمدة معينة ، وللمناقص الحق في التظلم من القرارات المبينة في الفقرة السابقة إلى مجلس الوزراء .

مادة (56) 
في حالة انسحاب المناقص الفائز – تنظر اللجنة المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية المختصة – في إلغاء المناقصة أو إعادة طرحها أو إمكان إرسائها على المناقص التالي سعراً وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة (57) 
العقوبات التي توقعها لجنة المناقصات المركزية على المقاولين والموردين هي:
(أ) الإنذار 
(ب) تخفيض الفئة
(ج) الحذف من السجل لمدة معينة أو بصفة دائمة ، ولا تخل هذه العقوبات التعاقدية للجهة الحكومية المتعاقدة حسب شروط العقد .

مادة (58) 
تصدر اللجنة قراراها بالعقوبة المناسبة لما نسب إلى المقاول بعد استدعائه لسماع أقواله ولا يمنع تغيبة عن الحضور من صدور القرار .
وللمتعهد الذي صدرت ضده عقوبة أن يتظلم من القرار إلى مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة 62 من هذا القانون .

مادة (59) 
إلى أن يتم تصنيف المقاولين وتسجيل الموردين عملاً بأحكام المادتين 8 و 9 من هذا القانون يعمل بالتصنيف الموجود حالياً لدي وزارات الدولة كل في حدود اختصاصه ، وتحدد لجنة المناقصات المركزية المدة التي يسري فيها الحكم الوارد في الفقرة السابقة بشرط إلا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تأليف اللجنة .

مادة (60) 
تعلن لجنة المناقصات المركزية أسعار المناقصة في اللوحة المعدة للإعلانات بمقرها بذات المبني الذي فضت فيه مظاريف المناقصة .
ويجب أن تنشر في الجريدة الرسمية جميع قرارات لجنة المناقصات المركزية .

مادة (61) 
يكون للجنة المناقصات المركزية أمين سر يعين بقرار من مجلس الوزراء .

مادة (62) 
يجوز لكل ذي شأن التظلم لدى لجنة المناقصات المركزية من قراراتها وعلى اللجنة أن تجتمع لبحث التظلم بصفة عاجلة ، فإذا رأى نصف الحاضرين من أعضاء اللجنة أن هناك وجهة نظر للتظلم وجب رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء الذي يكون قراره نهائياً .

مادة (63) 
تعد لجنة المناقصات المركزية الشروط العامة لمقاولات الأعمال وعقود التوريد ولها أن تكلف أي جهة تراها بتحضير هذه الشروط .

مادة (64) 
لا يجوز إدخال تعديلات على المناقصة تتجاوز 5 % من مجموع قيمتها بالزيادة أو بالنقص إلا بموافقة لجنة المناقصات المركزية .

مادة (65) 
تستثني من تطبيق أحكام هذه القانون مشتروات المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الأمن التي تحدد بمرسوم ويسري هذه الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية في الظروف الطارئة .

مادة (66) 
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
     
Admin    

   © 2019 - معهد الكويت للأبحاث العلمية